? تعريف ابن الهمام:"الاستصناع طلب الصنعة وهو أن يقول لصانع خف أو مكعب أو أواني الصفر اصنع لي خفا طوله كذا وسعته كذا أو دستا أي برمة تسع كذا وزنها كذا على هيئة كذا بكذا ويعطى الثمن المسمى أولا يعطي شيئا فيعقد الآخر معه" [1] .
وهو تعريف بالرسم لا الحد، حيث عرف الاستصناع بذكر بعض صوره.
? تعريف السمرقندي:"هو عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع" [2] .
وهو تعريف مختصر جيد، لكن يلاحظ عليه عدم ذكر الثمن واشتراطه.
? تعريف مجلة الأحكام العدلية:"مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئًا" [3] .
وهو من أجود التعريفات، لكن يلاحظ عليه كذلك عدم ذكر الثمن واشتراطه،وكذلك فهو غير مانع حيث يدخل فيه الإجارة.
ويمكننا من خلال التعريفات السابقة وما لوحظ عليها أن نقول: إن الاستصناع هو:
"عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص بثمن معلوم".
شرح التعريف:
(1) كمال الدين ابن الهمام السيواسي. شرح فتح القدير، ج: 7، صفحة: 114.
(2) علاء الدين السمرقندي. تحفة الفقهاء، ج 2 صفحة: 326.
(3) محمد الزحيلي. قضاء المظالم في الفقه الإسلامي، ج 7 صفحة 53.
(4) انظر: بيع المرابحة لمحمد الأشقر صفحة: 60، الاستصناع لسعود الثبيتي، صفحة: 631 - 633.