فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 4584

الباب على ما يتعلق بهذا الأثر المنقول عن عمر فراجعه.

قوله: ومنها ما إذا لم يجد ماء ولا ترابًا.

فالجديد الصحيح: أنه يلزمه أن يصلي ويعيد.

والثاني: يلزمه بلا إعادة.

والثالث: يستحب مع وجوب الإعادة.

والرابع: يستحب بدونه.

والخامس: تحرم الصلاة. انتهى ملخصًا.

فيه أمران:

أحدهما: أن النووي قد أسقط القول الرابع من"الروضة".

الثاني: أن الرافعي والنووي في"الروضة"لم يثبتا محل وجوب الإعادة، ولا شك إنها تشرع إذا قدر على الماء، وكذلك إذا قدر على التراب في موضع يغني عن الإعادة، فأما إذا كان في موضع لا يغني عنها فإنه لا يعيد؛ لأنه لا فائدة فيه كذا جزم به النووي في"فتاويه"وفي"شرح المهذب"أيضًا، ونقله فيه عن الأصحاب قاطبة، واقتضى كلامه أنه لا يجوز ذلك وجزم في النكت التي [له على] [1] "التنبيه"بعكسه، فقال: إنه يعيد سواء كان في موضع يسقط القضاء أم لا، والذي ذكره في"شرح المهذب"هو الصواب ولا التفات إلى ما ذكره في النكت المذكورة وكأنه علق غالبها من أفواه مشايخه.

وقد ذكر البغوي في فتاويه في المسألة المبسوطة فقال: إن قدر عليه في الوقت لزمه وإن قدر عليه بعده ففيه احتمالان:

(1) سقط من أ، ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت