فهرس الكتاب

الصفحة 2736 من 4584

الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفيع

قوله: روى أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"الشفعة كحل العقال" [1] أي كالبعير الشرود يحل عنه العقال.

وروى"الشفعة كمن".

وروى"الشفعة كنشطة العقال إن قيدت ثبتت، وإلا فاللوم على من تركها". انتهى.

النشطة بنون ثم شين معجمة وطاء مهملة قال ابن فارس وغيره: الأنشوطة: العقدة تنحل إذا مد طرفيها، تقول نشطت الحبل إذا عقدته بلا همز، فإن أردت الحل قلت: أنشطت بالهمز، ومنه خبر"كأنما أنشط من عقال"أي حل.

قوله: فينبغي للمعذور أن يوكل إن قدر عليه، فإن لم يفعل بطلت شفعته في أصح الأوجه لتقصيره.

والثاني: لا.

والثالث: إن لم يلحقه في التوكيل منة ولا مؤنة ثقيلة بطلت وإلا فلا، فإن لم يمكنه التوكيل فليشهد على الطلب، فإن لم يشهد فقولان أو وجهان:

أظهرهما: أنه يبطل. انتهى ملخصًا.

فيه أمران:

أحدهما: أن حكاية الخلاف في التوكيل أوجها ذكره كذلك أيضًا في

(1) أخرجه ابن ماجه (2500) والبيهقي في الكبرى (11368) ، والخطيب في تاريخ بغداد (6/ 56) وابن عدي في الكامل (6/ 177 - 180) ، وابن حبان في المجروحين (2/ 266) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. قال الحافظ ابن حجر والألباني. ضعيف جدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت