فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 4584

وهي ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المتخذ من الجلود

قوله في أصل"الروضة": ويعتبر في الدباغ تطيب الجلد وصيرورته بحيث لو وقع في الماء لم يعد الفساد والنتن. انتهى.

وتعبيره بقوله:"لو وقع"تحريف غير صحيح؛ بل الصواب وهو الواقع في النسخ الصحيحة من الرافعي"نقع"بالنون -أى: وضع في الماء وترك حتى يبتل باطنه وتخرج خاصيته إلى الماء ومجرد الوقوع في الماء لا عبرة به، فإن النتن قد لا يعود بالوقوع ويعود بالنقع.

قوله: وإذا أوجبنا استعمال الماء في أثناء الدباغ فلم يستعمل فإنه يكون نجس العين، وهل يطهر بمجرد نقعه في الماء أم لابد من استعمال الأدوية ثانيًا؟ فيه وجهان. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن الأصح هو الثاني وقد صححه في"التحقيق""والروضة"من"زوائده"فقال: قلت: أصحهما الثاني وبه قطع الشيخ أبو محمد.

والآخر احتمال لإمام الحرمين.

والمراد نقعه في ماء كثير والله أعلم هذا كلام الروضة.

الأمر الثانى: أن ما توهمه النووي من أن المراد الماء الكثير غلط عجيب بل لا فرق بين [الكثير والقليل] [1] الطاهر والنجس فإن الكلام إنما هو في طهارة العين وتتميم الدباغ ولهذا صحح وجوب استعمال الأدوية. ثانيًا:

(1) سقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت