فهرس الكتاب

الصفحة 4065 من 4584

والنظر في طرفين:

قوله: وجواز المناكحة وحل الذبيحة يجريان مجرى واحدا لا يفترقان إلا أن الأمة [الكتابية] [1] تحل ذبيحتها ولا تحل مناكحتها. انتهى.

واعلم أن أزواج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورضي الله عنهن لا تحل مناكحتهن وتحل ذبيحتهن فلابد من إخراجهن أيضًا فينبغي أن يقول في الضابط: من لا يحل مناكحته لنقصه.

قوله: وفي المتولد بين الكتابي والمجوسية قولان.

كالقولين في مناكحته ثم قال: وحكى الإمام تفريعًا على إلحاق هذا المتولد بالوثني وجهين فيما إذا بلغ ودان بدين أهل الكتاب.

والأصح المنع. انتهى.

وهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها في كتاب النكاح.

قوله: ففي ذبيحة المجنون والصبي الذي لا يميز قولان.

أجاب الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحاق بالحل؛ لأن لهم قصدًا وإرادة في الجملة.

وأظهرهما: عند الإمام وصاحب"الكتاب"وجماعة: التحريم لأن قصودهم فاسدة. انتهى ملخصًا.

والصحيح هو الحل كذا صححه الرافعي في"المحرر"وعبّر بالأظهر،

(1) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت