فهرس الكتاب

الصفحة 2158 من 4584

كقول الملك للبائع على خلاف ما فصله هاهنا.

وقد استفدنا أيضًا مما قاله هناك أن الإبراء من أمثلة الحط.

واعلم أن ذكر الصداق في هذه الأمثلة إنما هو مفرع على قول ضعيف، وهو إثبات الخيار فيه، والصحيح خلافه.

قال -رحمه الله-: القسم الثاني من المناهي ما لا يدل على الفساد.

قوله في أصل"الروضة": عند التُنّاء.

هو بتاء مضمومة ثم نون مشددة ثم همزة، وهو جمع تانيء، والتانيء من يخزن الأقوات ويجمع أيضًا التانيء على وزن [الفعال بزيادة ألف وكذا كل صفة على وزن] [1] فاعل تجمع على الفعل والفعال.

قوله: وإذا جوزنا التسعير فسعر الإمام فخالفه استحق التعزير، وفي صحة البيع وجهان مذكوران في"التتمة"انتهى.

قوله: في بيع الحاضر للبادي وهو مأثوم بشروط أحدها: أن يكون عالمًا بورود النبي فيه. وهذا شرط يعم جميع المناهي. انتهى كلامه.

ويستثنى منه النجش فإنه يحرم على من لا يعلم، ورود النهي كما نقله بعد عن الشافعي والأصحاب وإن كان فيه نزاع قد ذكرته.

قوله. روى أن النبي نادى على قدح، وحلس لبعض أصحابه. . . . الحديث [2] .

(1) سقط من أ.

(2) أخرجه أبو داود (1641) والترمذي (1218) والنسائي (4508) وابن ماجه (2198) وأحمد (11986) والطيالسي (2146) والطبراني في"الأوسط" (2640) وابن أبي شيبة (4/ 286) والبيهقي في"الشعب" (1201) وفي"الكبرى" (10668) والطحاوي في"شرح المعاني" (3934) وأبو نعيم في"الحلية" (3/ 132) والحارث في"مسنده" (1307) وابن الجارود في"المنتقى" (569) من حديث أنس بسند ضعيف.

ضعفه ابن القطان والحافظ ابن حجر والألباني وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت