فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 4584

فتاوى ابن الصباغ يجب غسل ما ظهر وهو الأصح، وفي"البيان"وجهان:

أحدهما: عند التحقق يجب.

والثاني: لا لفوات ما وجب غسله كمن توضأ وترك رجله فقطعت انتهى كلامه.

وهذا النقل عن"البيان"ليس مطابقا لما فيه، فإنه إنما فرض المسألة فيما إذا بقى أطراف عسرة فقطع ما لم يغسله والتردد فيه واضح، وأما النتف فالذى قاله الماوردى فيه متجه وقد يوافقه عليه صاحب"البيان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت