فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 4584

وجوه:

الصحيح: أنه لا يجوز.

والثاني: يجوز بيد نفسه لا بيد غيره.

والثالث: عكسه. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن مقتضى إطلاقه أنه لا فرق بين ما يجوز قتله كالفأرة وبين غيرها وهو كذلك فقد رأيته مصرحًا به في"العمد"للفوراني.

الأمر الثاني: أن ما ذكره من تقييد الجزء بالمتصل يقتضي الجواز بالمنفصل الطاهر كيد الآدمي، وفيه نظر، والقياس: المنع.

قوله في"أصل الروضة": كما يجوز الاستنجاء بالديباج قطعًا. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أنه ليس كما قال من دعوى عدم الخلاف ففيه وجه أنه لا يجوز الاستنجاء به حكاه الماوردي في"الحاوي"ولم يتعرض الرافعي لنفي الخلاف.

الثاني: أنه ينبغي التفصيل فيه بين الرجال والنساء.

قوله أيضًا في"الروضة": وفي الجلد الطاهر أقوال: أظهرها إن كان مدبوغًا جاز الاستنجاء وإلا فلا. انتهى.

أسقط النووي هنا طريقتين ذكرهما الرافعي.

إحداهما: الجواز في المدبوغ قطعًا.

والثانية: وقد صار إليها كثيرون كما قاله الرافعي المنع في غيره قطعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت