الأشهر تفريعًا على التقريب أنه يعفي عن نقص رطلين، وقيل: ثلاثة ونحوها، وقيل: مائة رطل. انتهي كلامه.
وما ذكره هاهنا تفريعًا على التقريب قد خالفه في"التحقيق"فصحح ما قاله الرافعي فقال: وهو تقريب في الأصح، فلا يضر نقصان ما لا يظهر تفاوت بنقصه.
وقيل: يعفي عن رطلين، وقيل: ثلاثة، ويقال: مائة. هذا لفظه.
وكلامه في"شرح المهذب"يقتضي أن الراجح ما ذكره في"الروضة".
الأمر الثاني: أن هذا الذي جزم به الرافعي هو بحث أبداه الإمام فقال: إذا قلنا بالتقريب فالأقرب أنه لا [يضر] [1] نقصان قدر لو طرح على [باقيه] [2] شيء من الزعفران مثلًا [لو] [3] قدر طرحه على الكامل لم يظهر تفاوت في التغير.
فإن كان قدرًا يظهر التفاوت بسببه ضر. هذا كلامه.
فجزم به الرافعي، وعبر عنه بعبارة قلقة، وتبعه عليه في"الروضة"، وقد [تحرر] [4] أن الصواب خلافه.
قوله من"زوائده": وإذا وقعت في الماء القليل نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا؟
فالذي جزم به صاحب"الحاوي"وآخرون أنه نجس لتحقق النجاسة،
(1) في جـ: يطهر.
(2) في جـ: ما فيه.
(3) سقط من أ، ب.
(4) في أ، ب: يجوز أن يكون.