فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 4584

قال في الجديد: لا.

وحكى عن القديم: إنه طهور لأنه ماء باق على إطلاقه، ومنهم: من لم يثبت هذا القول انتهى ملخصًا.

وحاصل كلامه: أن في المسألة طريقتين.

إحداهما: إثبات قولين.

والثانية: القطع بأنه ليس بطهور.

وسبب التردد على ما قاله الأصحاب ونقله النووي في"شرح المهذب": أن عيسى بن أبان -من الحنفية- نقل عن القديم أنه طهور؛ فمنهم من قبل روايته وأثبت قولين؛ لأنه رجل ثقة وقد نقل، ومنهم من لم يقبلها قال: لأن هذا النقل ليس موجودًا في شيء من كتب الشافعي فنقول: أخذه ابن أبان منها ولم يعاصره أيضًا حتى نقول: سمعه منه، ولعله تأول كلام الشافعي في نصرة طهارته ردًا على أبي يوسف حيث ذهب إلى نجاسته فحمله على جواز الطهارة به.

إذا علمت ما قلناه ففيما تقدم أمور:

أحدهما: أن الأصح من الطريقين هو: طريقة القولين؛ فقد صححها الرافعي في"الشرح الصغير"فقال: وفي طهوريته قولان: الجديد: المنع،

= غلب على ريحه أو طعمه. زاد الطحاوى: أو لونه. وصحح أبو حاتم إرساله قال الدارقطنى في العلل: هذا الحديث يرويه رشدين بن سعد مرسلا، وقال أبو أسامة عن الأحوص عن راشد قوله: قال الدارقطنى: ولا يثبت هذا الحديث، وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسا يروى عن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافًا.

وقال النووى: اتفق المحدثون على تضعيفه.

وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت