فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 199

المسألة الثالثة عشرة:

يكره رفع الصوت والجدال عند التغسيل.

المسألة الرابعة عشرة:

لو قطع من المَيِّت عضو - مثل: الرأس أو الرجل: فإنه يوضع

العضو مكانه الأصلي، الرأس مكان الرأس، واليد مكان اليد وتغسل الجِنازَة كالعادة، فإذا وصل إلى العضو غسله وأرجعه مكانه. وإن سقط من المَيِّت شئ أثناء غسله: فيُعاد إلى مكانه.

المسألة الخامسة عشرة:

يكره أن يأخذ المُغَسِّل أُجْرَة على التغسيل والدفن، إلا إذا كان محتاجًا؛ فَيُعْطَى من بيت مال المسلمين. وجَوَّزَ بعض العلماء أخد الأُجْرَة للحاجة.

المسألة السادسة عشرة:

يكره النظر إلى المَيِّت - لغير حاجة - فيما دون العورة، أما النظر إلى العورة فمُحَرَّم حتى على المُغَسِّل؛ لأن المَيِّت أصبح كله عورة؛ ولذلك يُشْرَع تسجيته عند موته، وبعد غسله يكفن، ويُسْتَر عن أعين الناس.

المسألة السابعة عشرة:

لا يوضع على المَيِّت أو على الكفن لا المصحف ولا غيره؛ لأن ذلك من البِدَع.

المسألة الثامنة عشرة:

إذا لم يوجد سِدْرٌ: يُغَسِّلُ المَيِّت بما يقوم مقامه، مثل: الأشنان أو الصابون وغير ذلك من أدوات النظافة الخاصة بنظافة جسم الإنسان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت