أما النهي عن تغطية الفم فمن العلل التي ذكرها العلماء في النهي عنه أنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود مرقاة المفاتيح 2/ 236
لمّا أن الله كرّم ابن آدم وخلقه في أحسن تقويم، كان من المعيب أن يتشبه الآدمي بالبهائم وقد نهينا عن مشابهة عدد من هيئات البهائم وحركاتها في الصلاة لما في ذلك من منافاة الخشوع أو قبح الهيئة التي لا تليق بالمصلي فمما ورد في ذلك: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن ثلاث: عن نقر الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير) رواه أحمد 3/ 428 قيل معناه أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي فيه كالبعير لا يُغير مناخه فيوطنه الفتح الرباني 4/ 91 وفي رواية: (نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب) . رواه الإمام أحمد 2/ 311 وهو في صحيح الترغيب رقم 556
هذا ما تيسر ذكره من الأسباب الجالبة للخشوع لتحصيلها والأسباب المشغلة عنه لتلافيها
وإن من عِظم مسالة الخشوع وعلوّ قدرها عند العلماء أنهم ناقشوا القضية التالية
مسألة: فيمن كثرت الوساوس في صلاته، هل تصح أم عليه الإعادة
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
فإن قيل ما تقولون في صلاة من عدِم الخشوع، هل يعتد بها أم لا؟
قيل: أما الاعتداد بها في الثواب: فلا يعتد بها، إلا بما عقل فيه منها، و خشع فيه لربه.
قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها.
و في المسند مرفوعا: إن العبد ليصلي الصلاة، و لم يكتب له إلا نصفها، أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها.
فقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح، و لو اعْتُدَّ له بها ثوابا لكان من المفلحين. و أما الاعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع و تعقلها اعتد بها إجماعا، و كانت من السنن و الأذكار عقيبها (بعدها) جوابر و مكملات لنقصها.
وإن غلب عليها عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها، فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد. ومن هذا أيضا اختلافهم في الخشوع في الصلاة وفيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد وغيره.