وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي بأن لا يسمح لأحد أن يمرّ بينه وبين سترته فقال: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، و ليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين) رواه مسلم 1/ 260 و هو في صحيح الجامع رقم 755
قال النووي رحمه الله تعالى:"والحكمة في السترة كف ّ البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه .. وتمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد صلاته"شرح صحيح مسلم 4/ 216
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة (وضع يده اليمنى على اليسرى) مسلم رقم 401 و (كان يضعهما على الصدر) أبوداود رقم 759 وانظر إرواء الغليل 2/ 71 وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إنا معشر الأنبياء أمرنا .. أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة) رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم 11485 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح؛ المجمع 3/ 155
وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن المراد بوضع اليدين إحداهما على الأخرى حال القيام فقال: هو ذلّ بين يدي العزيز الخشوع في الصلاة. ابن رجب ص:21
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. فتح الباري 2/ 224
لما ورد عن عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى طأطأ رأسه و رمى ببصره نحو الأرض) رواه الحاكم ا/479 وقال صحيح على شرط الشيخين و وافقه الألباني صفة الصلاة ص 89
(و لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج عنها) . رواه الحاكم في المستدرك 1/ 479 وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، قال الألباني وهو كما قالا؛ إرواء الغليل 2/ 73
أما إذا جلس للتشهد فإنه ينظر إلى أصبعه المشيرة وهو يحركها لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس للتشهد (يشير بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها) رواه ابن خزيمة 1/ 355 رقم 719 وقال المحقق: إسناده صحيح وانظر صفة الصلاة ص: 139 وفي رواية (وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته) رواه أحمد 4/ 3 وأبو داود رقم 990.
مسألة