فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 93

لم يحدد القرآن الكريم الأموال التي تجب فيها الزكاة ولا مقاديرها ولا شروطها بل ذكر أشياء عامة مجملة وترك تفصيلها للرسول - صلى الله عليه وسلم - في سنته القولية والفعلية يقول تعالى: [وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ] [1] .

وقد نص القرآن على وجوب الزكاة في أموال معينة وهي ما يأتي:

1 ـ الذهب والفضة يقول تعالى: [وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ] [2] .

2 ـ الزروع والثمار يقول تعالى: [كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ] [3] .

3 ـ الكسب من تجارة وغيرها يقول تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ] [4] .

4 ـ الخارج من الأرض من معدن وغيره يقول تعالى: [وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ] [5] .

وفيما عدا ذلك عبر القرآن عما تجب فيه الزكاة بكلمة عامة مطلقة وهي كلمة أموال في مثل قوله تعالى: [خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا] [6] .

وقوله تعالى: [وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ] [7] [8] .

وهذا المال يشمل كل ما يتمول كالثروة الحيوانية والذهب والفضة والثروة التجارية والزروع والثمار والعسل والثروة المعدنية والبحرية والمستغلات من العمارات المؤجرة والمصانع ونحوها.

وقد وضع العلماء شروطًا لهذا المال الذي يجب فيه الزكاة وهي:

1 ـ الملك التام للمال.

2 ـ بلوغ النصاب.

(1) سورة النحل آية 44.

(2) سورة التوبة آية 34.

(3) سورة الأنعام آية 141.

(4) سورة البقرة آية 276.

(5) سورة البقرة آية 276.

(6) سورة التوبة آية 103.

(7) سورة الذاريات آية 19.

(8) انظر فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ج 1 ص 124.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت