المثال السادس:
قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} [النساء: 102] .
استنبط منها السيوطي (ت: 911 هـ) أنه يجوز الجمع بالمرض كما يجوز بالمطر.
قال:"قلت: ظهر لي من هذه التسوية استنباطٌ أحسن من هذا، وهو أنه يجوز الجمع بالمرض، كما يجوز الجمع بالمطر، لأنه تعالى سوّى بينهما" [1] .
ووجهه: أن الله تعالى سوّى بينهما.
تحليل الاستنباط:
وهذا الاستنباط من دلالة الاقتران.
ثانيًا: الأمثلة التطبيقية للاستنباطات الأصولية:
المثال الأول:
(1) الإكليل للسيوطي: (2/ 587 ـ 588) .