فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 473

المثال السادس:

قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} [النساء: 102] .

استنبط منها السيوطي (ت: 911 هـ) أنه يجوز الجمع بالمرض كما يجوز بالمطر.

قال:"قلت: ظهر لي من هذه التسوية استنباطٌ أحسن من هذا، وهو أنه يجوز الجمع بالمرض، كما يجوز الجمع بالمطر، لأنه تعالى سوّى بينهما" [1] .

ووجهه: أن الله تعالى سوّى بينهما.

تحليل الاستنباط:

وهذا الاستنباط من دلالة الاقتران.

ثانيًا: الأمثلة التطبيقية للاستنباطات الأصولية:

المثال الأول:

(1) الإكليل للسيوطي: (2/ 587 ـ 588) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت