فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 99

4 -الذكورة: وهذا الشرط هو المقصود من ذكر الشروط، فقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط لإمامة الرجال، أن يكون الإمام ذكرًا، فلا تصح إمامة المرأة للرجال، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أخروهن من حيث أخرهن الله" [أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وصححه ابن حجر في الفتح] ، ولا شك أن الأمر بتأخيرهن نهي عن الصلاة خلفهن، ولأن في إمامتها افتتانًا بها.

5 -القدرة على القراءة، والمرأة ممنوعة من رفع صوتها بالقراءة بحضرة الرجال الأجانب، يعني غير المحارم، وطبيعة المرأة الحياء، فهي تستحيي غالبًا من رفع صوتها أمام محارمها، فكيف ستصلي بالناس، إلا من تجردت من الحياء، والحياء شعبة من الإيمان.

6 -السلامة من الأعذار: والمرأة لا تخلو من الحيض والنفاس والاستحاضة، فكل تلك موانع من إمامتها لمن هو أكمل منها وأفضل، وهم الرجال، قال تعالى:"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض"، وقال تعالى:"للذكر مثل حظ الأنثيين"، فهذه الأدلة وغيرها تدل على فضل الرجل على المرأة، فلا يتقدم الفاضل على المفضول، وقال صلى الله عليه وسلم:"ناقصات عقل ودين"، فكيف يُقدم ناقص العقل والدين على من هو أرجح منه في العقل والدين وهم الرجال.

7 -القدرة على توفية أركان الصلاة، ولا أراه شرطًا لازمًا، لأن المرأة يمكن أن تتم أركان الصلاة، وهذا واجب على المصلي ذكرًا كان أم أنثى.

8 -السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة.

9 -النية [الموسوعة الفقهية 6/ 204] .

والمرأة ممنوعة من الصلاة بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا مرت بين يديه، كما بين صلى الله عليه وسلم أن موقف المرأة خلف الرجال، وكيف يُقتدى بإمام خلف المأمومين، لهذا محض الخطأ، ومجانبة الصواب، ومخالفة العقل السليم [المحلى لابن حزم 4/ 141] .

وعلى ذلك، فإن كل من صلوا من الرجال خلف المرأة التي صلت بهم الجمعة في الولايات المتحدة الأمريكية المحاربة الأولى للإسلام وأهله، فصلاتهم باطلة، ويجب عليهم إعادتها، ولقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت