فهرس الكتاب
  • 📄1
  • 📄2
  • 📄3
  • 📄4
  • 📄5
  • 📄6
الصفحة 91 من 174

(الاِسْتِسْلاَمُ لِلَّهِ بِالْتَّوْحِيدِ، وَالاِنْقِيَادُ لَهُ بِالْطَّاعَةِ) ، (الاِنْقِيَادُ) يقال: انقاد إذا لان ولا يكون الانقياد إلا إذا خضع وذلّ، حينئذٍ لا بد من الاستسلام، هو داخل فيما سبق. الاستسلام بمعنى الانقياد والخضوع والإذعان، (وَالاِنْقِيَادُ) بمعني كذلك الانقياد والخضوع والإذعان، فهما مترادفان. (لَهُ) أي لله عز وجل وكذلك لرسوله - صلى الله عليه وسلم -، إذ الطاعةُ لله تكون عن طريق امتثال ما جاءت به الرسل (الاِنْقِيَادُ لَهُ بِالْطَّاعَةِ) ، (ِالْطَّاعَةِ) هنا بمعنى العبادة، والطاعة تكون بفعل المأمور واجتناب المحظور، فثَمَّ أمرٌ يأمر به العبد إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، وثَمَّ نهيٌ يُنْهَى عنه العبد إما نَهْيَ كَرَاهة أو نهي تحريم. حينئذٍ تكون الطاعة شاملة لهذه الأنواع الأربعة، وأما المباح فالصحيح أنه ليس داخلاً في الأحكام التكلفية، فإن كان حكمًا شرعيًا إلا أنه ليس بحكم تكليفيّ، لأن التكليف هو ما فيه كُلْفَة ومشقة وهو إلزام الذي يشقُّ. إذًا ما لم يكن فيه مشقة فحينئذٍ لا يكون تكليفًا، ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا أو غير جازم ما طلب الشارع تركه جازمًا أو غير جازم وما أَذِنَ في فعله وتركهِ وهو المباح ليس فيه نوع كلفة ومشقة فيكون خارجًا عن أنواع الأحكام التكلفية. إذًا (وَالاِنْقِيَادُ لَهُ بِالْطَّاعَةِ) يعني بفعل المأمور واجتناب المحظور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام