ج: من ترك فرضًا واحدًا حتى خرج وقته نقول: هذا كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام، فرض واحد، الذي يصلي من الجمعة إلى الجمعة كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» بين أن تارك الصلاة كافر، ثم هل ورد تقييد بكونه إذا ترك صلاةً أو صلاتين أو يصلي ويخلي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره نقول: لم يرد، فإذا لم يرد رجعنا إلى المعنى اللغوي حينئذٍ «فمن تركها فقد كفر» علقّه على شرطٍ، إذا قال الرجل لزوجته: إذا خرجت فأنت طالق، إذا خرجت من البيت فأنت طالق، متى يقع جواب الشرط؟ هل لا بد من تحقق فعل الشرط أن يتكرر الخروج حتى تَطْلُق أو بمجرد خروجٍ واحدٍ طلقت؟
الثاني، لا شك أنه الثاني هذا مقتضاه في اللغة، قوله - صلى الله عليه وسلم: «فمن تركها فقد كفر» يصدق بأقل الترك وهو لفرضٍ واحد، وقد ذكر إجماع الصحابة على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو اختيار ابن باز رحمه الله تعالى من ترك فرضًا واحدًا يعتبر كافرًا مرتد عن الإسلام.
س: سمعت مقولة منسوبةٌ لأحد العلماء إنه قال: أن العمل يعني الظاهر في الإيمان شرط كمال.
ج: نعم. قوله بأن العمل الظاهر شرط كمالٍ في الإيمان هو قول المرجئة، وليس بقول أهل السنة والجماعة، ينبني على هذا القول بأنه شرط كمال أنه لو ترك العمل كله يعني: لو لم يأتي إلا بالاعتقاد والقول باللسان فقط هل هو مسلمٌ أم لا؟ نقول: على القول المقرر عندنا نقول هو ليس بمسلم لأنه ترك العمل كله، حينئذٍ إذا قيل بأن شرط في كمال الإيمان نقول لو ترك العمل كله فهو مؤمن لكنه ناقصٌ ناقص الإيمان لماذا؟ لفوات العمل الظاهر وهذا قولٌ باطل لا يدل عليه دليلٌ البتة، وهم قد تناقضوا بجعله شرط كمال داخل في مسمى الإيمان وأنه يزيد وينقص، ثم أنه بفواته كله يفوت الإيمان، ومراد السلف بإدخال الأعمال الظاهرة في مسمى الإيمان أنه ركنٌ بمعنى أنه يفوت الإيمان بفوات هذا الركن، كما أن نقول: بأن الركوع أو السجود ركنٌ في أو داخل في مسمى الصلاة حينئذٍ تزول الصلاة بزوال الركوع أو السجود كذلك نقول: يزول الإيمان بزوال هؤلاء.
قد جعل بعض المعاصرين بأن الكلام في هذه المسألة بالقول بالشرط لا نصرح بأنه شرط السلف لم يذكروا هذا أو الجنس لم يرد.