المرتدين وعدم إفزاع الكفار ونعوذ بالله من حقوق هذه نتائجها.
ثانيًا: جاء في المادة الأولى ما يلي: (يولد جميع الناس أحرارًا ... وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء) إن من يعترف بهذه المادة يلغي الحكم الإسلامي المتمثل بأن ابن العبد عبد مثل أبيه ولايكون حرًا إلا بإعتاق سيده له، ثم إن التعامل بروح الإخاء مع الكفرة والملحدين يناقض حكم الجهاد، فالمؤمن أخو المؤمن عدو للكافر قال تعالى: (ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير) وقال تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين) . فأين روح الإخاء في الآيات السابقة التي يريدها الماسونيون وأذنابهم؟!!
ثالثًا: جاء في المادة الثانية (إن لكل إنسان التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز كالتمييز بسبب ... الدين) . قلت: إن الله لم يجعل المؤمن كالكافر في كل شيء بل للمؤمن معاملة وللكافر معاملة ومن راجع أحكام أهل الذمة في الإسلام عرف الفرق بين حقوق المسلم وحقوق الكافر ولكن أين المتدبرون لكلام الله وكلام رسوله من بين موظفي هيئة الأمم المتحدة؟!
رابعًا: جاء في المادة الرابعة:"لايجوز استرقاق أي شخص". قلت: وهذا تحريم لما أحل الله وهو يناقض أحكام الجهاد كما تقدم.
خامسًا: جاء في المادة الخامسة:"لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات والمعاملات القاسية والوحشية".
قلت: إن أعضاء هيئة الأمم المتحدة المصدقون على الحقوق مجمعون على أن رجم الثيب الزاني من العقوبات الوحشية التي تتنافى مع نظامهم تعالى الله عن قول الكفرة والملحدين علوا كبيرا.
سادسًا: جاء في المادة الثامنة:"لكل شخص أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية ... الخ". قلت لايجوز للمسلم اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم بالكتاب والسنة قال تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلًا) .
سابعًا: جاء في المادة الثالثة عشرة:"لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة".
قلت: لايجوز للكافر أن يقيم في المسجد الحرام لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) . بل لايجوزله أن يستوطن جزيرة العرب وهو غير مملوك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [لايجتمع دينان في جزيرة العرب] قال مالك:"قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر قال مالك: وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك".