وفقا للميثاق
4 ـ مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها.
5 ـ مبدأ المساواة في السيادة بين الدول .. وتتضمن المساواة في السيادة العناصر الآتية بوجه خاص:
أ ـ الدول متساوية من الناحية القانونية.
ب ـ تتمتع كل دوله من الدول بالحقوق الملازمة للسيادة الكاملة.
ج ـ على كل دولة واجب احترام شخصية الدول الأخرى.
د ـ ضرورة السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدولة.
ه ـ لكل دولة الحق في أن تختار وأن تنمي بحرية نظمها السياسية والاجتماعية والإقتصادية والثقافية.
و ـ وعلى كل دولة واجب تنفيذ التزاماتها الدولية تنفيذًا كاملًا يحدوه حسن النية والعيش في سلام مع الدول الأخرى.
ويقول الشيمي:"وأصدرت الجمعية العمومية في اجتماعها في 24 سبتمبر من عام 1927 قرارًا بإجماع الآراء جاء فيه أنها تسلم بما يربط الجماعة الدولية من تضامن وتعلن عن عزمها على حماية السلم العام وتقر فكرة أن حرب العدوانية لا يصح استخدامها كوسيلة لحسم المنازعات بين الدول وتعتبر أن الحرب جريمة دولية وتطبيقًا لذلك قامت بوضع قاعدتين التزمت بهما الدول الأعضاء هما: 1 ـ إن كل حرب اعتداء محرمة وتظل محرمة."
2 ـ من واجب الدول أن تلجأ إلى جميع الوسائل السلمية لحسم ما بينها من منازعات دولية مهما كانت طبيعتها.
ومما لاشك فيه عند الدول المصدقة على هذا الميثاق أن جهاد الابتداء والطلب (وهو تطلب الكفار في عقر دارهم من غير اعتداء منهم وإرغامهم على الإسلام أو الجزية) يعتبر حربا عدوانية يعاقب عليها القانون الدولي وتعتبر جريمة في نظره وقد سهلت آراء أهل الدفاع المنحرفة المخالفه للإجماع انضمام الدول القائمة في البلاد الإسلامية إلى هذه الجمعية التي تحرم ما أوجب الله فصاروا يتابعونهم على تشريعهم ويتركون ما شرع الله نعوذ بالله من الضلال والخذلان - إلى أن قال:- [الإعلان العالمي لحقوق الإنسان] وسأقتصر على إيراد بعض مواده المخالفة لحكم الجهاد في الإسلام مبينًا وجه المخالفة فأقول وبالله التوفيق. أولًا: جاء في ديباجته ما يلي:"إن غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة". إن هذه العبارة اعتراف وإقرار من كل من صدق على هذا الإعلان بحرية الإلحاد وعدم مجاهدة