فهرس الكتاب
الصفحة 311 من 486

والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"."

1وعن جندب مرفوعاً:"حد الساحر ضربة بالسيف"رواه الترمذي2 وقال: الصحيح أنه موقوف وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر، وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقتلت وكذلك صح عن جندب قال أحمد: وصح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: في قتله فوائد:

الأولى: يكون ردعاً وزجراً لأشباهه عن السحر الذي وهو كفر وفتنة.

الثانية: أن بقتله يبطل السحر الذي فعله وذا مجرب فيكون قتله دواءً نافعاً للمسحور مما يجده في نفسه.

الثالثة: أن تنقطع مادة الفاسد بقتله علماً وعملاً وتعليماً وفعلاً قطعاً.

1أخرجه البخاري (2766) ومسلم (89) من حديث أبي هريرة.

2 أخرجه الترمذي (1460) والطبراني في الكبير (1665) والحاكم (4/360) والبيهقي (8/126) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن البصري عن جندب مرفوعاً، قال الترمذي:"هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، وإسماعيل بن مسلم البصري، قال وكيع: هو ثقة، ويروى في الحسن أيضاً، والصحيح عن جندب موقوفاً".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام