فهرس الكتاب
الصفحة 218 من 486

متن الباب 10

وقول الله تعالى: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً} [التوبة: 108] .

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد"؟ قالوا: لا. قال:"فهل كان فيها عيد من أعيادهم"؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم"رواه أبو داود، وإسنادها على شرطهما.

فيه مسائل:

الأولى: تفسير قوله: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً} .

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة.

الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيِّنة ليزول الإشكال.

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.

السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام