فهرس الكتاب

الصفحة 950 من 1233

رقم السؤال: 1396 ... القسم: فقه المعاملات

تاريخ النشر: 4/ 2/2010 ... المجيب: الشيخ أبو محمد المقدسي

السؤال:

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

حياك الله يا شيخ .... أردت أن أسأل عن جواز صرف لي بدل عمل إضافي ...

حيث أني أعمل في أحدى الإدارات التابعة لإحدى الوزارات ولقد تنامى لمسمعنا أنه يتم صرف بدل عمل إضافي للموظفين الذين يعملون في إدارات أخرى وهم بنفس مسمانا الوظيفي ويقومون بنفس عملنا ولكن للحقيقة أننا لا نقوم بعمل إضافي وإنما عملنا الأصلي .. والوزارة تعلم ذلك وتقوم بصرف البدل للموظفين وهم لا يعملون عمل إضافي

والسؤال هل يجوز أن نطلب صرف بدل عمل أسوة بباقي الموظفين في الوزارة أم لا؟

وجزاكم الله عنا كل خير

السائل: اخت المجاهدين

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

مادام هذا المال الذي يصرف للموظفين من قبل هذه الوزارات؛ يصلهم بغير غش لأحد ولا خيانة لعقد؛ بل برضى القائمين على هذه الوزارات كما يفهم من السؤال؛ فلا أرى حرجا على المسلم من أخذه والاستفادة منه سواء لنفسه أو للجهاد أو في مصالح المسلمين، ولا ينبغي تركه للحكومات الكافرة يستعينون به على الصد عن سبيل الله بل المسلم أولى الناس بهذا المال ليضعه في طاعة الله مادام قد وصله بطريقة مشروعة، فقد خلق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت