فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 1233

حول حديث: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود؟

رقم السؤال:149 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 6/ 10/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

نص السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله ..

سمعت أحدهم في أحد الدروس يقول متحدثا عن الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه والذي جاء فيه".. إنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود .."قال أن الحديث ليس بهذه الصورة، فكيف يمكن أن يساوى بين المرأة والكلب والحمار .. ثم ذكر كلاما على لسان أمنا عائشة لما سئلت عن هذا الحديث فقالت، هو ليس كذلك وإنما هو: لعن الله اليهود والنصارى كانوا يقولون: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود"وقد بحثت عن مثل ذلك ولم أقف عليه أبدا .. فأحببت أن أستوثق إن كان لمثل هذا الكلام أي أصل؟"

السائل: عبادة

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

حديث أبي ذر رضي الله عنه صحيح رواه مسلم في صحيحه، أما حديث عائشة"لعن الله اليهود والنصارى ..."فلم أقع عليه فيما بحثت فيه ... أما فهم العلماء لحديث أبي ذر فقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء مما ذكر في الحديث، وذهب الحنابلة في المشهور عندهم أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود فقط دون الحمار والمرأة، وروي عند بعض السلف ورواية عن الإمام أحمد أن ثلاثتهم يقطعون الصلاة .. قال الإمام النووي في كتابه المجموع"إذا صلى إلى سترة فمر بينه وبينها رجل أو امرأة أو صبى أو كافر أو كلب أسود أو حمار أو غيرها من الدواب لا تبطل صلاته عندنا قال الشيخ أبو حامد والأصحاب وبه قال عامة أهل العلم إلا الحسن البصري فانه قال تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود وقال احمد واسحق تبطل بمرور الكلب الأسود فقط واحتج للحسن ولهما في الكلب بحديث عبد الله بن الصامت عن أبى ذر رضي الله عنه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت