الصفحة 11 من 13

فنجان قهوة أو شاي أو تطيب فلا بأس كعادة الناس مع زوارهم.

* تعزية المسلم سنة، وفيهاأجر وثواب ففي الحديث: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة» [رواه ابن ماجه وحسنه الألباني] .

* المشروع المبادرة بغسل الميت ودفنه وتأخير ذلك خلاف السنة.

* لا بأس بإعلام أقارب الميت وأصدقائه بمكان الصلاة والدفن.

* السفر للعزاء، لا بأس به. خصوصًا إذا كان الميت من الأقارب.

* العزاء ليس له أيام محدودة بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعد.

* النعي في الجرائد ليس ذلك من النعي المحرم، وتركه أولى، لأنه يكلف المال الكثير، وقد يكون محرمًا إذا أسرف فيه.

* من عرف بتركه الصلاة جاحدًا لها، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.

* المشروع أن يقال في حق المسلم، رحمه الله، لا المرحوم، إلا إذا أراد بها الدعاء فلا بأس بها.

* يشرع للمسلم عند دفن أخيه الدعاء له، وسؤال الله أن يثبته.

* التلقين بعد الدفن لم يصح فيه خبر كما صح في التلقين عند الاحتضار، فالواجب تركه.

* رفع الصوت بالتهليل والتسبيح أثناء تغسيل الميت أو دفنه، ورفع الصوت بكلام الدنيا والضحك والتدخين، والتحدث بهواتف الجوال، والكلام في أمور الدنيا، ونحو ذلك في أثناء التشييع، أو ساعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت