فنجان قهوة أو شاي أو تطيب فلا بأس كعادة الناس مع زوارهم.
* تعزية المسلم سنة، وفيهاأجر وثواب ففي الحديث: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة» [رواه ابن ماجه وحسنه الألباني] .
* المشروع المبادرة بغسل الميت ودفنه وتأخير ذلك خلاف السنة.
* لا بأس بإعلام أقارب الميت وأصدقائه بمكان الصلاة والدفن.
* السفر للعزاء، لا بأس به. خصوصًا إذا كان الميت من الأقارب.
* العزاء ليس له أيام محدودة بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعد.
* النعي في الجرائد ليس ذلك من النعي المحرم، وتركه أولى، لأنه يكلف المال الكثير، وقد يكون محرمًا إذا أسرف فيه.
* من عرف بتركه الصلاة جاحدًا لها، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.
* المشروع أن يقال في حق المسلم، رحمه الله، لا المرحوم، إلا إذا أراد بها الدعاء فلا بأس بها.
* يشرع للمسلم عند دفن أخيه الدعاء له، وسؤال الله أن يثبته.
* التلقين بعد الدفن لم يصح فيه خبر كما صح في التلقين عند الاحتضار، فالواجب تركه.
* رفع الصوت بالتهليل والتسبيح أثناء تغسيل الميت أو دفنه، ورفع الصوت بكلام الدنيا والضحك والتدخين، والتحدث بهواتف الجوال، والكلام في أمور الدنيا، ونحو ذلك في أثناء التشييع، أو ساعة