فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 311

من ماء ... إلخ، فقاس رضي الله تعالى عنه هاهنا الغسل على الحد بالصراحة.

وأجاب علماء الشيعة عن هذا القياس: بأن ما قال الأمير ليس بقياس بل هو استدلال بالأولوية، يقال له في عرف الحنفية:"دلالة النص"كدلالة {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} على حرمة الضرب والشتم وسواء في فهمه المجتهد وغيره.

وفيه خبط ظاهر لأن المساحقة موجبة للتعزير عند أهل السنة وموجبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت