فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 311

إضافيا بالنسبة إلى من تقدمه؛ لأنا نقول: إن حصر ولاية من استجمع هذه الصفات لا يفيد إلا حقيقيا، بل لا يصح لعدم استجماع من تأخر.

وإن أجابوا بأن المراد: الحصر للولاية في جنابه في بعض الأوقات، وهو وقت إمامته لا وقت إمامة الباقي، فمرحبا بالوفاق، فإنا كذلك نقول: هي محصورة فيه وقت إمامته لا قبله أيضا.

وبقي في استدلالهم هذا مفاسد أخرى يطول ذكرها، والكلام على هذه الآية مستوفي في كتابي"مختصر التحفة الاثني عشرية"و"السيوف المشرقة في أعناق أهل الزندقة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت