# 1090 / 1082 ـ مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك البكري (1) ، كنيته أبو غسان ، من أهل البصرة ، يروي عن أبيه ، روى عنه يعقوب بن سفيان والعراقيون ، منكر الحديث جدا .
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد عن الثقات بالمفاريد التي لا أصول لها .
# 1091 / 1083 ـ المنذر بن زياد الطائي (2) ، من أهل البصرة ، يروي عن عمرو بن دينار وزيد ابن أسلم ، روى عنه العراقيون كان ممن يقلب الأسانيد وينفرد بالمناكير عن المشاهير فاستحق ترك الاحتجاج به إذا انفرد .
روى عن الوليد بن سريع عن ابن أبي أوفى عن النبي عليه الصلاة والسلام ، أنه كان يمس لحيته في الصلاة .
أخبرناه جماعة عن عمرو بن علي الصيرفى عنه .
وهو الذي روى عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لهو مكروه إلا ملاعبة الرجل امرأته ومشيه بين الهدبتين ، أو تعلقة قوسه (3) .
أخبرناه محمد بن يعقوب الخطيب بالأهواز قال: حدثنا حفص بن عمرو الربالي قال: حدثنا المنذر بن زياد .
(1) الميزان 429/3 .
(2) المنذر بن زياد الطائي: قال الدارقطني: متروك ، ووهم فيه من قلبه ، فقال: زياد بن منذر ، وقال الفلاس: كان كذابا . وساق له ابن عدي مناكير ، وعند محمد بن صدران عنه مائه حديث . الميزان 181/4 .
(3) هكذا في المخطوطة وفي حديث جابر بن عبدالله عند النسائي ."كل شيء ليس من ذكر عند الله لهو ولعب لا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته ، وتأديب الرجل فرسه ، ومشى الرجل بين الفرضين ، وتعليم السباحة"، ومن حديث عقبة بن عامر عند أبي داود والنسائي:"ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل حرسه ، وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله". الجامع الصغير 23/5 مختصر السنن للمنذري 370/3 الجامع الكبير 700/1 .