أخبرناه الحسن بن سفيان قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه .
وهذا خبر باطل لا أصل له .
لا ينكر نفى صحته إلا من جهل صناعة العلم ، لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز العشر قط ، إنما قال عليه الصلاة والسلام:
(1) الميزان 514/3 .
(2) عبد الله بن سلمة الافطس: نقل البخاري عن أحمد قال: ترك الناس حديثه . وقال يحيى بن سعيد: ليس بثقة وقال الفلاس: كان وقاعا في الناس وقال النسائي وغيره: متروك . التاريخ الكبير 100/5 الميزان 431/2 .
(3) عبد الله ابن نافع مولى ابن عمر: قال البخاري: منكر الحديث وقال أيضا: يخالف في حديثه وقال ابن المديني: روى مناكير وقال النسائي: متروك . التاريخ الكبير 214/5 الميزان 513/2 .
العجماء جرحها جبار (1) والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس .
هذا حكم المصطفى عليه الصلاة والسلام في الركاز .
وَرَوَى عن أبيه عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إخصاء الخيل والبقر والغنم وقال النماء في الخيل .
أخبرناه ابن قتيبة قال: حدثنا يزيد ابن موهب قال: حدثنا يحيى بن يونس عن عبد الله بن نافع وقد أقلب هذا على عبيد الله بن عمر عن نافع ، وليس من حديثه .
# 552 / 543 ـ عبد الله بن ميمون القداح (2) : من أهل مكة .
يروي عن جعفر بن محمد وأهل العراق والحجاز المقلوبات .
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد .
روى عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشربوا تشبعوا على الطعام ، أخبرناه محمد بن شاذل الهاشمي قال:
حدثنا حسين بن منصور النيسابوري قال: حدثنا عبد الله بن ميمون قال: حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء .
# 553 / 544 ـ عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري (3) : يروي عن إسماعيل بن إبى خالد والثوري .
روى عنه عمرو بن عون .