الحرابة: {إنَّمَا جَزَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ولَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [1] .
وإن كان قصده هو تعمد نقل العدوى لشخص بعينه، وكانت طريقة الإعداء تصيب به غالبًا، وانتقلت العدوى، وأدت إلى قتل المنقول إليه، يعاقب بالقتل قصاصًا.
وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه وتمت العدوى، ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة، وعند حدوث الوفاة يكون من حق الورثة الدية.
وأما إذا كان قصده هو تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، ولكن لم تنتقل إليه العدوى، فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية.
3 -إجهاض الأم المصابة بعدوى الإيدز:
كانت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية قد عقدت ندوة حول (الإنجاب في ضوء الإسلام) ، وتوصلت في موضوع حكم الإجهاض إلى ما يلي:
"إن الجنين حي من بداية الحمل، وإن حياته محترمة في كافة أطوارها، خاصة نفخ الروح، وأنه لا يجوز العدوان عليها بالإسقاط إلا للضرورة الطبية القصوى، وخالف بعض المشاركين، فرأى جوازه قبل تمام الأربعين يومًا، وخاصة عند وجود الأعذار".
وترى الندوة أن هذا الحكم ينطبق على الأم الحامل المصابة بعدوى الإيدز.
4 -حضانة الأم المصابة بالإيدز لوليدها السليم وإرضاعه:
لما كانت المعطيات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى الإيدز لوليدها السليم، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية، فترى الندوة أنه لا مانع شرعًا من أن تقوم الأم بحضانته، إذا أمكن أن توجد للرضيع مرضعة ترضعه، أو أن توفر له من بدائل لبن الأم تغذية كافية.
5 -حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز:
ترى الندوة أن لكل من الزوجين طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز باعتبار أن الإيدز مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي
6 -حق المعاشرة الزوجية:
(1) سورة المائدة - الآية 33.