وقال إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون أن من سبّ الله أو سبّ
رسوله، او دفع شيئا مما انزل الله، او قتل نبئا: انه كاقر، وإن كان مقرا
بكل ما نزله الله.
قال الخطابي (1) :"لا أعلم أحدا اختلف في وجوب قتله".
وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء ان شاتم الرسول[المتنقص
له] (2) كاقر، ومن شك في كفره كفر.
وتحرير القول: ان الشافي المسلم يقتلى بلا خلاف، وهو مذهب الائمة
الاربعة وغيرهم، وان كان ذميا قتل -ايضا - عند مالك واهل المدينة، وهو
مذهب احمد وفقهاء الحديث، نصن عليه أحمد في مواضع متعددة.
نقله (3) حنبل وأبو الصقر (4) والخلال وعبدالله و بو طالب: أنه
يقتل مسلما كان أو كاقرا، قيل لاحمد: فيه حديث (5) ؟ قال: نعم،
أحاديث، منها حديث الأعمى الذي قتلى المرأة حين سمعها تشتم النبي
-صلى الله عليه وسلم - (6) ، وحديث حصين (7) .
في"معالم السنن": (6/ 199) .
غير بي! ة في الأصل بسبب 1 لرطوبة، والاستدراك من"الصارم".
غير واضحة بسبب الرطوبة.
هو: يحيى بن يزداد الوراق أبو الصقر، ور2 ق الامام، له مسائل عنه، انظر:
"طبقات الحنابلة": (2/ 542) .
في أصله:"أحاديث".
شاتي ص/ 53.
يرويه عن ابن عمر -رضي الله عهما- أنه مر براهب فقيل: إن هذا سث التبي ع!
فقال: لو سمقه لضربت عنقه، إنا لم نعطهم المهد على أن يسذوا نبثتا.=