الصفحة 34 من 148

وقال إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون أن من سبّ الله أو سبّ

رسوله، او دفع شيئا مما انزل الله، او قتل نبئا: انه كاقر، وإن كان مقرا

بكل ما نزله الله.

قال الخطابي (1) :"لا أعلم أحدا اختلف في وجوب قتله".

وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء ان شاتم الرسول[المتنقص

له] (2) كاقر، ومن شك في كفره كفر.

وتحرير القول: ان الشافي المسلم يقتلى بلا خلاف، وهو مذهب الائمة

الاربعة وغيرهم، وان كان ذميا قتل -ايضا - عند مالك واهل المدينة، وهو

مذهب احمد وفقهاء الحديث، نصن عليه أحمد في مواضع متعددة.

نقله (3) حنبل وأبو الصقر (4) والخلال وعبدالله و بو طالب: أنه

يقتل مسلما كان أو كاقرا، قيل لاحمد: فيه حديث (5) ؟ قال: نعم،

أحاديث، منها حديث الأعمى الذي قتلى المرأة حين سمعها تشتم النبي

-صلى الله عليه وسلم - (6) ، وحديث حصين (7) .

في"معالم السنن": (6/ 199) .

غير بي! ة في الأصل بسبب 1 لرطوبة، والاستدراك من"الصارم".

غير واضحة بسبب الرطوبة.

هو: يحيى بن يزداد الوراق أبو الصقر، ور2 ق الامام، له مسائل عنه، انظر:

"طبقات الحنابلة": (2/ 542) .

في أصله:"أحاديث".

شاتي ص/ 53.

يرويه عن ابن عمر -رضي الله عهما- أنه مر براهب فقيل: إن هذا سث التبي ع!

فقال: لو سمقه لضربت عنقه، إنا لم نعطهم المهد على أن يسذوا نبثتا.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت