13 ب
المسألة الثالثة (1)
أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما
أو كافرا
قال الامام أحمد (2) : كل من شتم النبي جمم! مسلما كان أو كافرا
فعليه القتل، و رى أن يقتل ولا يستتاب.
مع نضه أنه مرتد إن كان مسلما، و نه ناقفق للعهد إن كان ذمئا.
وكذلك أطلق غالب أصحابه انه يقتل ولم يذكروا استتابة، حتى
فيمن قذف أئم النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلقوا قتله ولم يذكروا استتابة.
مع أن له في قتل المرتذ غير السافي هل يجب استتابته أم يستحث؛
روايتان منصوصتان.
فلو تاب من السب بأن يسلم أو يعود إلى الذمة / إن كان كافرا
ويقلع عن السب، فقال القاضي وغيره (3) : لا تقبل توبة من سبّ النبي
-صلى الله عليه وسلم -؛ لان المعرة تلحق الرسول، وكذلك قال ابن عقيل، وهو حق ادمي
لم يعلم إسقاطه.
"الصارم": (3/ 1 5 5) .
في رواية حنبل، انظر"الجامع للخلال": (2/ 339 - هل الملل) .
وهو متصوص عن أحمد.