الصفحة 92 من 148

13 ب

المسألة الثالثة (1)

أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما

أو كافرا

قال الامام أحمد (2) : كل من شتم النبي جمم! مسلما كان أو كافرا

فعليه القتل، و رى أن يقتل ولا يستتاب.

مع نضه أنه مرتد إن كان مسلما، و نه ناقفق للعهد إن كان ذمئا.

وكذلك أطلق غالب أصحابه انه يقتل ولم يذكروا استتابة، حتى

فيمن قذف أئم النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلقوا قتله ولم يذكروا استتابة.

مع أن له في قتل المرتذ غير السافي هل يجب استتابته أم يستحث؛

روايتان منصوصتان.

فلو تاب من السب بأن يسلم أو يعود إلى الذمة / إن كان كافرا

ويقلع عن السب، فقال القاضي وغيره (3) : لا تقبل توبة من سبّ النبي

-صلى الله عليه وسلم -؛ لان المعرة تلحق الرسول، وكذلك قال ابن عقيل، وهو حق ادمي

لم يعلم إسقاطه.

"الصارم": (3/ 1 5 5) .

في رواية حنبل، انظر"الجامع للخلال": (2/ 339 - هل الملل) .

وهو متصوص عن أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت