المسألة الأولى (1)
أن من سبه - صلى الله عليه وسلم - من مسلم وكافر فإنه يجب قتله
هذا مذهب عامة العلماء، قال ابن المنذر (2) :"أجمع عوام العلماء"
على أن على من سبه القتل، قاله مالك والليث و حمد واسحاق
والشافعي ه وحكي عن النعمان: لا يقتل الذمي"."
وحكى أبو بكر الفارسي (3) -من أصحاب الشافعي - إجماع
المسلمين على قتل من س! ت النبي ع! ير، كما أن حكم من س! ت غيره
الجلد.
وهذا الاجماع محمول على إجماع الصدر الاول من التابعين
والصحابة - قاله شيخ الاسلام - أو (4) انه أراد جماعهم على وجوب
قتله ذا كان مسلما، وكذلك قيده القاضي عياض (5) .
"ا لصا ر م": (2/ 3 1) .
في"ا لا و سط": (2/ 2 8 6) و"ا لا شر ا ف": (2/ 4 4 2) ، و"ا لا قناع": (2/ 4 8 5) .
و انظر"ا لاجماع": (ص / 6 7) له.
هو: أحمد بن الحسين بن سهل، أحد ئمة الشافعية ت (350) ، له مصنفات، م! نها
كتاب"الاجماع"وهذا النقل منه، انظر"فتح الباري": (12/ 293) .
لم تظهر الهمزة بسبب الرطوبة.
في:"المثفا بتعريف حقوق المصطفى ي": (386/ 2 - مع ضرح الملا علي القاري) .