الصفحة 33 من 148

المسألة الأولى (1)

أن من سبه - صلى الله عليه وسلم - من مسلم وكافر فإنه يجب قتله

هذا مذهب عامة العلماء، قال ابن المنذر (2) :"أجمع عوام العلماء"

على أن على من سبه القتل، قاله مالك والليث و حمد واسحاق

والشافعي ه وحكي عن النعمان: لا يقتل الذمي"."

وحكى أبو بكر الفارسي (3) -من أصحاب الشافعي - إجماع

المسلمين على قتل من س! ت النبي ع! ير، كما أن حكم من س! ت غيره

الجلد.

وهذا الاجماع محمول على إجماع الصدر الاول من التابعين

والصحابة - قاله شيخ الاسلام - أو (4) انه أراد جماعهم على وجوب

قتله ذا كان مسلما، وكذلك قيده القاضي عياض (5) .

"ا لصا ر م": (2/ 3 1) .

في"ا لا و سط": (2/ 2 8 6) و"ا لا شر ا ف": (2/ 4 4 2) ، و"ا لا قناع": (2/ 4 8 5) .

و انظر"ا لاجماع": (ص / 6 7) له.

هو: أحمد بن الحسين بن سهل، أحد ئمة الشافعية ت (350) ، له مصنفات، م! نها

كتاب"الاجماع"وهذا النقل منه، انظر"فتح الباري": (12/ 293) .

لم تظهر الهمزة بسبب الرطوبة.

في:"المثفا بتعريف حقوق المصطفى ي": (386/ 2 - مع ضرح الملا علي القاري) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت