الصفحة 113 من 148

فصل فيمن سبّ الله تعالى(1)

فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع (2) ؟ لانه كافر بل أسوا حالا

ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته، بمعنى أنه هل يستتاب

كالمرتد ويسقط عنه إذا أظهر التوبة بعد رفعه لى السلطان؟ على

قولين:

أحدهما: أنه بمنزلة سافي الرسول فيه الروايتان، كالروايتين في

ساب الرسول، هذه طريقة أبي الخطاب (3) ومن تبعه من المتأخرين،

ويدك عليه كلام أحمد، وهو مذهب أهل المدينة (4) .

وعلى هذه الطريقة؟ فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بالتوبة بعد

القدرة عليه كما ذكرنا في ساب الرسول.

وأما الزواية الئانية: فإنه يكون مرتذا، وبالرواية الاولى قال مالك

والليث وابن القاسم = أنه يقتل ولم يستتب (5) .

"ا لصا رم": (3/ 7 1 0 1) .

انظر"ا لشفا": (2/ 1 9 4) .

انظر"ا لهد ا ية": (2/ 0 1 1) .

انظر ما تقد م.

انظر"ا لشفا!: (2/ 1 9 4) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت