فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع (2) ؟ لانه كافر بل أسوا حالا
ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته، بمعنى أنه هل يستتاب
كالمرتد ويسقط عنه إذا أظهر التوبة بعد رفعه لى السلطان؟ على
قولين:
أحدهما: أنه بمنزلة سافي الرسول فيه الروايتان، كالروايتين في
ساب الرسول، هذه طريقة أبي الخطاب (3) ومن تبعه من المتأخرين،
ويدك عليه كلام أحمد، وهو مذهب أهل المدينة (4) .
وعلى هذه الطريقة؟ فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بالتوبة بعد
القدرة عليه كما ذكرنا في ساب الرسول.
وأما الزواية الئانية: فإنه يكون مرتذا، وبالرواية الاولى قال مالك
والليث وابن القاسم = أنه يقتل ولم يستتب (5) .
"ا لصا رم": (3/ 7 1 0 1) .
انظر"ا لشفا": (2/ 1 9 4) .
انظر"ا لهد ا ية": (2/ 0 1 1) .
انظر ما تقد م.
انظر"ا لشفا!: (2/ 1 9 4) ."