الصفحة 494 من 669

وقد نص الشيخ أبو محمد الجويني في كتبه على تحريم السفر لزيارة

القبور، وهو (1) اختيار القاضي الإمام عياض بن موسى بن عياض في

"إكماله" (2) . وهو أفصل (3) المتأخرين من أصحابنا.

ومن"ا لمدونة" (4) :"ومن قال: علي بالمشي إلى المدينة، أو بيت"

المقدس، فلا ياتيهما صلا، إلا ان يريد الصلاة في مسجديهما، فلياتهما"."

فلم يجعل نذر زيارة قبره طاعة يجب الوفاء بها، إذ من أصلنا: أن من

نذر طاعة لزمه الوفاء بها، كان من جنسها ما هو واجمب بالشرع - كما هو

مذهب ابي حنيفة - او لم يكن.

قال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق عقيب هذه المسألة:

ولولا الصلاة فيهما لما لزمه إتيانهما، ولو كان نذر زيارة طاعة لماإه) لزمه

ذلك.

وقد ذكر ذلك القيرواني في"تقريبه"، والشيخ ابن بشير (6) في

(1) (ف، ك، ط) :"وهذا"ه

(3) (ف، ك، ط) :"من أفصل". وعلق ناسخ (ك) بنقل كلام القسطلاني في شرج البخاري

في مسالة شد [لرحل. . ه ثم قال:"فيسع ابن تيمية رحمه الله في منعه شذ الرحل لزيارة"

القبور ما وسع أبا محمد الجويني، والقاضى حسينا وعياضا وغيرهم، إن كان

الانصاف يعذ مرضاة اهكذا في المنقول عنه"."

(5) (ب) :"نذر زيارته"، و"لما"سقطت من بافي النسمخ.

(6) "وقد ذكر ذلك"سقطت من (ب) ، و"ابن بشير"تحرفت في (ف، ك، ط) إلى:"ابن="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت