فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 95

بالركعة الأولى؛ لأن الصلاة جملة واحدة لم يتخلل القراءتين فيها سكوت، بل ذكر، فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة [1] إلا إذا لم يستعذ في الركعة الأولى فيتعوذ في الثانية [2] .

وأما البسملة فتستحب في كل ركعة؛ لأنها تستفتح بها السورة [3] .

24 -إذا كانت الصلاة ثنائية: أي ركعتين: كصلاة الفجر، والجمعة، والعيدين، جلس للتشهد بعد فراغه من السجدة الثانية من الركعة الثانية، ناصبًا رجله اليمنى، مفترشًا رجله اليسرى؛ لحديث أبي حُميد - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: (( وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ) ) [4] ، وصفة جلوسه في هذا كجلوسه بين السجدتين

(1) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: (( الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر ) )1/ 242، وانظر: المغني لابن قدامة، 2/ 216.

(2) انظر: المقنع والشرح الكبير، لابن قدامة، 3/ 530، والشرح الممتع لابن عثيمين،

(3) انظر: حاشية الروض لابن قاسم، 2/ 62.

(4) البخاري، برقم 828، تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت