فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 95

يفعله )) [1] ، وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: (( كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسلِّم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده ) ) [2] ، وينصرف عن يمينه وعن شماله لا حرج في شيء من ذلك [3] .

27 -إن كانت الصلاة ثلاثية: كصلاة المغرب، أو رباعية: كالظهر، والعصر، والعشاء، اكتفى بالتشهد الأول والأفضل أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - [4] كما تقدّم آنفًا، ثم

(1) مسلم، كتاب المساجد، باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، برقم 581.

(2) مسلم، كتاب المساجد، الباب السابق، برقم 582، قال الصنعاني - رحمه الله - في سبل السلام: (( وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة ... كلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل، ورواية عن ابن مسعود ) )فقال المحقق: (( بل ضعف ذلك، ثم ذكر تسعة وعشرين صحابيًّا، وخرج رواياتهم ) )سبل السلام، 2/ 330.

(3) البخاري، برقم 852، ومسلم، برقم 707، 708.

(4) الأفضل أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول؛ لعموم الأدلة، وكان الشعبي لا يرى بأسًا أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، وكذلك قال الشافعي، انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 223، وقال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،

3/ 540 (( واختار ابن هبيرة زيادة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختاره الآجري، وزاد وعلى آله ) )، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يوم الأحد

3/ 8/1419هـ أثناء شرحه للروض المربع، 2/ 70، 73، يقول: (( والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول أفضل وهي آكد في الثاني لعموم الأدلة ) ).

وسمعته مرة يستدل على استحباب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بآخر حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في التشهد: (( ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ) ) (( ثم ليتخير من المسألة ما شاء ) )، ولكن لو وقف في التشهد الأول على (( وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ) )كفى والحمد لله. وانظر: زاد المعاد لابن القيم،1/ 245،وصفة الصلاة للألباني، ص177، والشرح الممتع، 3/ 226، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، 11/ 161، 202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت