فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 95

الصلاة فريضة أو نافلة، لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود - رضي الله عنه - لَمَّا علمه التشهد: (( ثم ليتخيّرْ من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ) )وفي لفظ: (( ثم ليتخيّرْ من المسألة ما شاء ) ) [1] ، وهذا يعمّ جميع ما ينفع في الدنيا والآخرة [2] .

26 -ثم يسلِّم عن يمينه وشماله قائلًا: (( السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله ) )؛ لحديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( علام تُومئون بأيديكم كأنها أذناب خيلٍ شُمُسٍ، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه، من على يمينه وشماله ) ) [3] ، وعن أبي معمر أن أميرًا كان بمكة يُسلِّمُ تسليمتين، فقال عبد الله: أنَّى عَلِقَها؟ [4] قال الحكم في حديثه: (( إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان

(1) البخاري، برقم 831، 835، ومسلم، برقم 402، وتقدم تخريجه.

(2) انظر: كيفية صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، للإمام ابن باز، ص18.

(3) مسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام، برقم 431.

(4) أنى علقها: أي من أين حصل على هذه السنة، وظفر بها فكأنه تعجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت