فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 805

المبحث الثاني

موقف الاسلام من المعاهدات مع العدو

قال الامام الشافعي، في هذا الصدد مايلي: (إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين، أو طائفة منهم لبعد دارهم، أو كثرة عَدَدِهم، أو خلة بالمسلمين، أو بمن يليهم منهم- جاز لهم الكف عنهم، ومهدنتهم على غير شيء يأخذونه من المشركين، -ثم يقول- فأحب الامام، إذا نزلت بالمسلمين نازلة، وأرجو أن لاينزلها الله عز وجل بهم، إن شاء الله تعالى - مهادنة يكون النظر لهم فيها. ولا يهادن إلا الى مدة ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية، كانت النازلة ما كانت فإن كانت بالمسلمين قوة قاتلوا المشركي بعد انقضاء المدة. فإن لم يَقوَ الإمام فلا بأس أن يُجدد مدة مثلها أو دونها ... ) [1] .

وقال في المهذب، بصدد مانحن فيه: (لا يجوز عقد الهدنة لإقليم، أو صقع عظيم إلا للإمام، أو لمن فوض إليه الإمام، فإن كان الإمام مُسْظْهِرًا [2] نظرت: فإن لم يكن في الهدنة مصلحة لم يجز عقدها لقوله عز وجل: {ولا تهنوا وتدعو الى السلم وأنت الأعلون، والله معكم} (سورة الانفال: الآية: 35) . وإن كان فيها مصلحة بأن يرجو اسلامهم، أو بذل الجزية، او معاونتهم على قتال غيرهم- جاز أن يهادن ... ثم يقول - وإن كان الامام غير مستظهر بأن كان في المسلمين ضعفٌ وقلة، وفي المشركين قوة وكثرة، او كان الامام مستظهرًا لكن العدو على بعد ويحتاج في قصدهم الى مؤونة مجحفة - جاز عقد الهدنة الى مدة تدعو إليها الحاجة؛ واكثرها عشر سنوات؛ لان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هادن قريشًا في الحديبية عشر سنين ... ) [3] .

يفهم مما تقدم أن مصلحة الاسلام والمسلمين هي المحور الذي ينبغي أن يدور عليه

(1) انظر: المغني لابن قدامة (10/ 259) .

(2) أي غالبًا.

(3) المهذب للشيرازي (2/ 259 - 260) هذا والجمهور على عدم تقييد المعاهدة بعشر سنين بل يرجع تقييدها الى المصلحة سواء زادت على عشر سنين او نقصت عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت