بْنِ مَرْزُوقٍ قَالا: ثنا يَزِيدُ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ثُمّ قَالَ: الآنَ يَا رَبِّ وَقَدْ زَيَّنْتَهَا فِي الْقُلُوبِ.
3249 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ قَالَ: مَا أَحَدٌ أَشَدُّ لَهَا ذَمًّا مِنْ خَالِقِهَا.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
3250 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُوسَى بْنُ مُحْكَمٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَوْلِهِ: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين قَالَ: زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ.
3251 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَرْقَمَ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِلْيَةٍ «1» مِنْ حِلْيَةِ جَلُولاءِ: آنِيَةِ فِضَّةٍ عَلَى قَصَبٍ عَلَى نِطْعٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ ذَكَرْتَ هَذَا فَقُلْتَ: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ حَتَّى خَتَمَ الآيَةَ. وَقُلْتَ لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ «2» فَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلا أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنَتَ لَنَا، اللَّهُمَّ فَاجْعَلْنَا نُنْفِقُهُ فِي حَقٍّ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ «3» .
3252 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا سَلامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ، ثنا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا «4» النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: والقناطير المقنطرة
[الوجه الأول]
3253 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ موسى بن عبيدة، عن محمد ابن إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ يُحَنَّسَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قالت: قال رسول الله صلى الله
(1) . كذا في الأصل وفي الدر (بحليه) وهو الصواب والله أعلم 2/ 160.
(2) . سورة الحديد: آية 23.
(3) . الدر 2/ 10.
(4) . المستدرك 2/ 160.