الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ: أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بلى يعني: أو لم تُؤْمِنْ أَنِّي خَلِيلُكَ.
2693 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ: أَوَلَمْ تُؤْمِنْ بِأَنِّي خَلِيلُكَ؟ يَقُولُ: تُصَدِّقُ؟ قَالَ: بَلَى.
2694 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ «1» كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ قَالَ: الْتَقَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَيُّ آية في القرآن أرجا عِنْدَكَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: قَوْلُ اللَّهِ: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَكِنْ أَنَا أَقُولُ: (قَوْلُ) «2» اللَّهِ: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تحي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى فَرَضِيَ من إبراهيم قَوْلَهُ: بَلَى فَهَذَا لِمَا يَعْرِضُ فِي الصُّدُورِ، وَيُوَسْوِسُ بِهِ الشَّيْطَانُ «3» .
قوله: وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي
[الوجه الأول]
2695 - حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب، أبنا بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي يَقُولُ: لأَرَى مِنْ آيَاتِكَ وَأَعْلَمَ أَنَّكَ قَدْ أَجَبْتَنِي- فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَنَعَ مَا صَنَعَ.
2696 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي يَقُولُ:
إِنَّكَ تُجِيبُنِي إِذَا دَعَوْتُكَ، وَتُعْطِيَنِي إِذَا سَأَلْتُكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
2697 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قلبي قال: ليوقن.
(1) . في ابن كثير حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ 1/ 467.
(2) . سقط في الأصل والإضافة كما في قول عبد الله بن عمرو السابق وابن كثير 1/ 467.
(3) . المستدرك 1/ 60 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.