حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ يَقُولُ: بِالْحَدِيثِ، حَتَّى يَبْلُغَ عَدُوَّهُمْ أَمْرُهُمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَوْ
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ وَلَوْ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ أَبَدًا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ قَالَ: لَوْ سَكَتُوا، وَرَدُّوا الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ منهم
الوجه الأول]
5688 - وَبِهِ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ يَقُولُ: إِلَى أَمِيرِهِمْ حَتَّى يَتَكَلَّمَ هُوَ بِهِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5689 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ يَقُولُ: إِلَى عُلَمَائِهِمْ.
5690 - وَرُوِيَ عَنِ خُصَيْفٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي «1» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الأَمْرَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّخْيِيرِ.
(1) . جاء في تفسير قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ عن سماك أبي زميل، ولعله سقط هنا.