المنكدر إلا جرير بن حازم تفرد به يحيى بن ميمون، وفيه: من حديث
مندل بن علي عن سليمان التيمي عن أنس قال:"بادر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا أن يمر"
بين يديه من الصلاة". وقال: لم يروه عن التيمي إلا مندل، وفي كتاب أبي"
نعيم: ثنا حفص ليث عن الحكم:"كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي فأرادت شاة"
أن / تمرّ بين يديه فأحال بينها وبن القبلة" (1) . حدثنا أبو كريب ثنا أبو خالد"
الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن
أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن"
منها، ولا يدع أحدَا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان" (2) ."
هذا حديث حسن حتى جاءه في صحيحيهما بلفظ:"إذا صلى أحدكم إلى"
شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإنْ أبى فليقاتله
فإنما هو شيطان" (3) . وفي لفظ لسلم:"فليدفع في نحوه". وفي لفظ:"
"وليدفعه، فإن أبي فليقاتله فإنَّما هو شيطان"، وفي لفظ لمسلم:"فليدفع في"
نحره"، وفي لفظ:"وليدرأه بما استطاع"، وفي لفظ البخاري (4) :"إذا مرّ
بين يدي أحدكم شيء وهو يصلى فليمنعه فإن أبي فليمنعه، فإن أبي
فليقاتله"، وفي لفظ:"إنَّ أبا سعيد كان يصلى يوم جمعة فأراد شاب من
بنى أبي معيط أن يمرّ بين يديه"وعند أبي نعيم في كتاب الصلاة:"فأقبل
الوليد بن عقبة بن أبي معيط فأراد أن يمر بين يديه فدفعه ولطمه". وفي"
المصنف:"فجاء عبد الرحمن بن الحرث بن هشام يمر بين يديه فدفعه"
وطرحه"، وقال:"لولا أن أخذ بشعره لأحدث"، وعند النسائي (5) :"فأراد
(1) رواه الهيثمي: (2/97) .
(2) حسن. رواه أبو داود (ح/699،698) ، وابن ماجة (ح/945) ، والبيهقي(2/
267، 272)، والحاكم (1/251) ، وعبد الرزاق (2303، 2305) ، وابن خزيمِة (803، 840) ،
ونصب الراية (2/81) ، والكنز (19202، 19211، 19227،19224) .
(3) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (1/136) ، ومسلم في (الصلاة، ح/259) ، وأبو داود(ح/
700)، وأحمد (3/63) ، والبيهقي (2/267، 272) ، وابن خزيمة (817) ، وشرح السنة (ح/455) ،
والمشكاة (777) ، وتلخيص (28611) ، والكنز (19212) ، والترغيب (1/377) .
(4) صحيح. رواه البخاري (4/149) ، والبيهقي (2/268) ، والكنز (19245) .
(5) صحيح. رواه النسائي في: (القبلة، 8- باب التشديد في المرور بين يدي المصلى