الصفحة 312 من 331

{ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ } [ البقرة: 190 ] .

الرابعة: كان مأمورًا به أمرًا مطلقًا في حق الكفار والمشركين , حتى يكون الدين لله وحده؛ كما في قوله تعالى: { فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ } [ التوبة: 5 ] .

ذكر معنى هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في"زاد المعاد".

ثانيًا: لم يكن الدليل على وجوب قتل المرتد هو حديث: ( من بدل دينه فاقتلوه ) فقط مع أنه كاف في ذلك , بل هناك نصوص كثيرة تدل على وجوب قتل المرتد ذكرها العلماء في كتب الحديث والفقه , فقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب"بلوغ المرام"وهو أقرب مرجع ثلاثة أحاديث في السنن والصحاح .

وقول الدكتور الدواليبي:"إن حديث: ( من بدل دينه فاقتلوه ) ليس نصًا في ردة المسلم , وإنما هو عام في كل رجل بدل دينه؛ كما لو بدل يهودي دينه إلى النصرانية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت