"قال جمهور من الفقهاء إنه يجوز التوسل بالأنبياء والصالحين حال حياتهم وبعد مماتهم؛ قاله مالك والسبكي والكرماني والنووي والقسطلاني والسمهودي وابن الحاج وابن الجزري . فقد روي أن مالك رحمه الله سأله أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس، فقال: يا أبا عبد الله: أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو أم استقبل القبلة وأدعو ؟ فقال له مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، بل استقبل واستشفع به؛ فيشفعه الله"انتهى كلامه .
-ونقول أولا: اما التوسل بالأحياء: إن كان المراد به التوسل بدعائه؛ فهو جائز، وإن كان المراد به التوسل بذواتهم أو بحقهم أو جاههم؛ فهو غير جائز، وقد بيناه فيما سبق .
وأما التوسل بالأموات؛ فلا يجوز بحال من الأحوال، وقد عدل عمر بن الخطاب والصحابة معه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى التوسل بدعاء عمه العباس رضي الله عنه في قصة الاستسقاء، وما فعلوا ذلك إلا لعلمهم أن التوسل بالميت لا يجوز .
ونقول ثانيا: ما نسبته إلى الإمام مالك من إجازة التوسل اعتمادا على القصة التي ذكرتها له مع المنصور؛ فهو باطل من أساسه؛ لأن الحكاية المذكورة مكذوبة على مالك، ومالك وغيره من الأئمة يرون أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه؛ فإنه يستقبل القبلة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في"مجموع الفتاوى" ( 1/353 ) :
"والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة، فأمره بذلك، وقال:"هو وسيلتك ووسيلة آبيك آدم": كذب على مالك، ليس له إسناد معروف، فهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات من كتب أصحابه"انتهى .