2 -قال:"أما أن زيادة"وسورة"لم ترد في"صحيح البخاري"فنعم، ولكنها زيادة صحيحة ثابتة في تخريجات أخرى ... وهذا عمل نافع جدًا، وما كتب العلامة مجدد القرن الشيخ الألباني -رحمه الله-"صفة الصلاة"ببعيد".
قلت: أصلحك الله، هل كل ما صح وثبت جاز أن ينسب إلى الصحيحين أو أحدهما؟!
وأما صنيع الشيخ ناصر -رحمه الله رحمة واسعة- في بعض كتبه؛ فالشيخ -كما هو معلوم لدى كل مشتغل بعلم الحديث -يجعل الزيادة التي تكون على الصحيحين أو أحدهما بين معقوفين، ث يذكر في صلب الكتاب، أو حاشيته من أخرجها.
قال -رحمه الله- في"أحكام الجنائز"151:"ثم يقرأ عقب التكبيرة الألى فاتحة الكتاب وسورة، لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف، قالك"صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب] وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلمّا فرغ أخذت بيده، فسألته؟ فـ[قال:""
أخرجه البخاري، وأبو داود، والنسائي، والترمذي ... والسياق للبخاري، والزيادة الألى للنسائي". أ. هـ."
ومؤلف"الإجازة"ذكر الزيادة دون تنبيه، فلم يصنع كما صنع الشيخ -رحمه الله-.
3 -قال:"أما القول بإن عباس أراد القراءة ذاتها عند ما قال:"لتعلموا أنها سنّة وحق"؛ فبعيد كل البعد ومردود من وجوه."
أولًا: كيف يشرع ابن عباس رضي الله عنه في فعل أمر غير مشروع -الجهر- لبيان سنّة القراءة؟ ....
قلت: قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في"الفتاوى" (24/ 196 - 197) :"وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنّة وتعليمها لمن لم يعلمها كان حسنًا، مثل أن يجهر بالاستفتاح، أو التعوذ، أو البسملة، ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة كما ثبت في"الصحيح"أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح، فكان يكبر، ويقول:"سبحانك اللهم وحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك"."
وقال الأسود بن يزيد: صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة، فكان يكبر، ويقول ذلك، رواه مسلم في صحيحه.
ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس، وكذلك كان ابن عمر وابن عباس يجهران بالاستعاذة، وكان غير واحد من الصحابة يجهر بالبسملة، وهذا عند الأئمة الجمهور -الذين لايرون الجهر بها سنة راتبة-؛ وكان ليعلم الناس أن القراءتها في الصلاة سنّة، كما ثبت في"الصحيح"أن ابن عباس صلى على الجنازة فقرأ بأم القرآن جهرًا، وذكر أنه فعل ذلك ليعلم الناس أنها سنّة"ا. هـ."
وقال -رحمه الله- أيضًا في (22/ 407 - 408) :"فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا يقرؤونها -أي: البسملة- فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنّة، كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على الجنازة، وقال:"لتعلموا أنها سنّة"ا. هـ."
وله -رحمه الله- في عدة مواضع من"الفتاوى"نحو هذا الكلام. انظر مثلا: في (22/ 274) ، وفي (22/ 420 - 421) .
وبمثل كلام شيخ الإسلام، قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-، وانظر كلامه في شرحه على صحيح البخاري"."
قال:"ثالثًا": فهم نفر من العلماء المجتهدين من الحديث على أن الجهر سنّة في صلاة الجنازة"."
قلت: أما علماء الشافعية الذين قالوا بالجهر؛ فليس له متعلق بقولهم؛ لأنهم إنما قالوا بالجهر قياسًا على صلاة الليل، لا استدلالًا بحديث ابن عباس، لذلك هم لا يجهرون إلا بالليل، وجهرهم فيه دائمًا لا أحيانًا، قال الماوردي: -وهو أحد كبار أئمة الشافعية- في"الحاوي الكبير" (3/ 223) :"ثم إن صلى على الجنازة نهارًا أسر بالقراءة، وإن صلى عليها ليلًا ففيه لأصحابنا وجهان: أحدهما يجهر؛ لأنها من صلاة الليل"ا. هـ.
وقد توسعت في تحرير قولهم في"الرد المفصل"، والله الموفق إلى الصواب.
وأما كلام العلامة العيني -رحمه الله- فليس فيه أنه جزم بسنية الجهر، بل غاية ما يفيد كلامه: أن أثر ابن عباس قد يستدل به! وهذا كما ترى لا دليل فيه أنه يرى سنية الجهر.
أما كلام العلامة الشوكاني رحمه الله- فظاهره أنه يرى بسنية الجهر أحيانًا اعتمادًا على أثر ابن عباس، ولكنه -رحمه الله- لم يصب في جعل الجهر مندوبًا إليه، خاصةً إذا علمنا أن جل شروح الحديث، وكتب الخلاف، لم تذكر حديث ابن عباس إلا في معرض الستشهاد به على أصل القراءة لا على الجهر.
ثم إن الشوكاني -رحمه الله- لم ينسب ذلك للسلف قاطبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)