ـ [عبدالقاهر] ــــــــ [21 - 10 - 03, 02:19 ص] ـ
لما تكلم ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه )
قال:ومما يلتحق بهذا المعنى _اي مسألة الاطعام لمن لم يستطع الصيام_ الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما
أو ولديهما،ففيهما خلاف كثير بين العلماء فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان،وقيل يفديان ويقضيان،وقيل يفديان فقط ولاقضاء، وقيل يجب القضاء بلا فدية، وقيل يفطران ولافدية ولاقضاء،
وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه، ولله الحمد والمنة.
تفسير ابن كثير (1/ 140) دار السلام.
أحبتي في الله: هل من مخبر عن هذا الكتاب؟