فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 934

وأحسن ما عرفت به البدعة شرعا ما قاله ابن رجب الحنبلي رحمه الله حيث عرّف البدعة وبين المراد منها فقال:"المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وإن كان بدعة لغة"1.

فبناءا على تعريف ابن رجب لا تكون البدعة إلا مذمومة، ولا يكون منها شيء حسنًا أو مستحبًا، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"وكل بدعة ضلالة"2. قال شيخ الإسلام:"هذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع.."3.

وقد ذهب الشيخ رشيد رحمه الله إلى هذا المعنى في تفسير البدعة، فلقد عرّف البدعة فقال:"البدعة في اللغة الفعلة المبتدعة المستحدثة، فإن كانت في الدين فهي شرع لم يأذن به الله، وافتراء على اللهو وهي ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين في عهده من العبادات ... وأما غير الدينية المحضة فهذه منها حسن وهو النافع الذي لا مفسدة فيه، ومنها سيئ وهو الضار وما يترتب عليه فساد مثلًا، وكل منهما درجات فتعتريها الأحكام الخمسة ... ، وأما البدعة الدينية المحضة فهي لا تكون إلا قبيحة ضلالة، ودليل الكلية4 ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على المنبر:"أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"5 ..."6.

1 جامع العلوم والحكم (ص:252) .

2 سيأتي تخريجه.

3 اقتضاء الصراط المستقيم (2/583) .

4 القضية الكلية في المنطق هي: القضية التي تستغرق موضوعها، لأن الحكم فيها واقع على جميع أفراد الموضوع في حالة الإيجاب، ومسلوب عن جميع الموضوع في حالة السلب. انظر: جميل صليبا: المعجم الفلسفي (2/239) .

5 رواه مسلم: الصحيح، ك: الجمعة، ح: 43 (687) .

6 مجلة المنار (32/273) وانظر أيضا (18/305) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت