الصفحة 20 من 100

عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا بالخمس [1] .

وفي رواية أخرى"مال الناصب وكل شيء يملكه حلال" [2] .

ويقول حسين الدرازي البحراني:

أن الأخبار الناهية عن القتل وأخذ الأموال منهم [3] إنما صدرت تقية أو منا كما فعل عليّ عليه السلام بأهل البصرة. فاستناد شارح المفاتيح في احترام أموالهم إلى تلك الأخبار غفلة واضحة لإعلانها بالمن كما عرفت. وأين هو عن الأخبار التي جاءت في خصوص تلك الإباحة مثل قولهم - عليهم السلام - في المستفيض خذ مال الناصب أينما وقعت وادفع لنا الخمس. وأمثاله. والتحقيق في ذلك كله حل أموالهم ودمائهم في زمن الغيبة دون سبيهم حيث لم تكن ثمة تقية وأن كل ما جاء عنهم عليهم السلام بالأمر بالكف فسبيله التقية منهم أو خوفًا على شيعتهم [4] .

والخميني يُجَوِّزُ الاستيلاء على أموال أهل السنة ولو كانت بطريقة غير شرعية، في حين أنه يمنع ذلك من أموال أهل الذمة فيقول:

(1) جامع أحاديث الشيعة 8/532 باب"وجوب الخمس فيما أخذ من مال الناصب وأهل البغي".

(2) المصدر السابق 8/533 .

(3) أهل السنة.

(4) المحاسن النفسانية ص167.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت