الشيخ محمد ناصر الالباني / فتاوى جدة
فتاوى جدة-الشريط 5 (الفهرسة رقم-4)
السائل: بالنسبة للسؤال في الطلاق جاء في بعض كتب السنة والفقه كذلك ما يسمى بالتمليك في الطلاق؟
الشيخ: في بعض كتب السنة وإيش؟
السائل: والفقه أن يقول الرجل لامرأته ملكتك أمرك فماذا هل هذا الذي ورد فيه إلى الآن أثر
الشيخ: لا ما فيه أثر
السائل: ما أدري إش وجه النظر؟
الشيخ: وجه النظر أن قوله عليه السلام (إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق) وتمليك المرأة الطلاق و ... ونحو ذلك فهي ستتصرف في الطلاق ليس ذاك التصرف المبني على التؤدة والأناة والتفكير و و إلى آخره رجالنا اليوم ليسوا عند حسن نظر فماذا نقول على النساء؟
السائل: يا شيخ هل هو الذي يسمى بالعصمة اليوم هل هو نفس معناها؟
الشيخ: والله ما أعرف إلا اللفظ الأول.
سائل آخر: طيب إذا قال لزوجته ملكتك أمرك هل تطلق منه أم لا تطلق
الشيخ: لا, تطلق إذا ما هي طلقت نفسها.
السائل: زكاة ... إيش الراجح فيه
الشيخ: الراجح لا زكاة إلا إذا كان محميا من قبل الدولة.